للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الحكم على الاستدراك:

ذهب ابنُ عباس ، وعطاء (ت: ١١٤)، وأبو المنهال (ت: ١٢٩)، والكلبي (ت: ١٤٦)، ومقاتل (ت: ١٥٠)، إلى أن المُراد: التطهر بالماء. (١)

وذهب سعيد بن جبير (ت: ٩٥)، ومجاهد (ت: ١٠٤)، إلى ما ذهب إليه أبو العالية (ت: ٩٣)، فحملوا الآية على التطهر من الذنب (٢)، واختاره ابن أبي زمنين (ت: ٣٩٩)، والشوكاني (ت: ١٢٥٠). (٣)

ولفظ التَّطَهر في الآية المقترن بأل المفيدة للعموم والاستغراق يشمل جميع معاني التطهر الظاهرة والباطنة، غيرَ أن التطهر بالماء أولى هذه المعاني؛ لأنه الأغلب من معانيه، والأوفق لسياق الآية وموضوعها، قال ابن العربي (ت: ٥٤٣): (واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما ذُكر، فالأول به أخص- أي: التطهر بالماء للصلاة-، وهو فيه أظهر، وعليه حَمَلَه أهلُ التأويل، وهو المُنعَطِف على سابق الآية، المُنتَظم معها) (٤)، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يحب المتطهرين في آيتين، آية البقرة هذه، وآية التوبة في قوله تعالى ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة ١٠٨]، ولَمَّا صَحَّ أن المُراد بالتطهر في آية التوبة التطهر بالماء كما سبق، كان ذلك أولى المعاني وأقربها في الآية الأخرى، قال الطحاوي (ت: ٣٢١): (فدلَّ ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى، هي هذه الطهارة المذكورة في الآية الأخرى) (٥)، وقد جاءت دلالة السنة ظاهرة على هذا المعنى كما سبق.


(١) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ١١٨، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٤١، وجامع البيان ٢/ ٥٣١، وزاد المسير (ص: ١٣٢)، ومعالم التنْزيل ١/ ٢٥٩.
(٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٣١، وزاد المسير (ص: ١٣٢).
(٣) تفسير القرآن العزيز ١/ ٢٢٢، وفتح القدير ١/ ٣٩٦.
(٤) أحكام القرآن ١/ ٢٢٠.
(٥) أحكام القرآن ١/ ١٣١.

<<  <   >  >>