وفى رواية أخرى عنه " أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ولم نخرج منها حتى نهانا عنها ".
وعن الربيع بن سبرة أنه قال: أباح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتعة عام الفتح ثلاثة أيام، فجئت مع عم لى إلى باب امرأة ومع كل منا بردة وكانت بردة عمى أحسن من بردتى، فخرجت إلينا امرأة كأنها دمية عيطاء، فجعلت تنظر إلى شبابى وإلى بردته وقالت: هلا بردة كبردة هذا، أو شباب كشباب هذا؟ ثم آثرت شبابى على بردته، فبت عندها، فلما أصبحنا إذا منادى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينادى:" ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة "، فانتهي الناس عنها ـ
وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال:" رخص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهي عنها ".
ويلاحظ في هذا الحديث أن الراوى قال:" عام أوطاس "، ولم يقل:" في أوطاس "، وعام أوطاس هو عام الفتح، فقد كان الفتح في رمضان، وكانت أوطاس ـ أو حنين أو هوازن ـ عقب ذلك في شوال، ولأمر ما كانت أوطاس أقرب إلى ذهن الراوى فذكرها بدل الفتح، وإلا فليس من المعقول أن ينهي الرسول عن المتعة نهيا مؤبدا في رمضان، ثم يبيحها في شوال.
هذا إلى أن حال المسلمين في أوطاس كحالهم في خيبر: غنموا مالا، وسبوا نساء، فكان لهم فيما سبوا ما يغنيهم عن المتعة، ولهذا اهتم الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسبايا أوطاس فقال فيهن:" لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
٣ـ أخرج الحازمى عن جابر أنه قال: خرجنا مع النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى غزوة تبوك (سنة ٩ هـ) ، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلى الشام جاءتنا نسوة ـ كنا تمتعنا بهن ـ يطفن برحالنا، فسألنا النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنهن فأخبرناه، فغضب وقام