إلينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ثم نهي عن المتعة، فتواعدنا يومئذ، فسميت ثنية الوداع.
وأخرج ابن حبان مثله عن أبى هريرة، وفى آخره ... فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: -
" هدم المتعةَ النكاحُ والطلاق والميراث ".
وقد ضعف حديث جابر بأنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك، وضعف حديث أبى هريرة بأنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفى كل منهما مقال.
وعلى فرض صحتهما ليس فيهما إباحة المتعة، ولا التصريح بوقوعها فعلا بل فيهما تقرير التحريم من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث خشى أن يقع فيها - أو أن يكون قد وقع فيها - بعض أصحابه.
٤ـ وروى أحمد وأبو داود عن سبرة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهي عن المتعة في حجة الوداع (سنة ١٠هـ) .
وقد ضعف بأنه لو وقع لنقله خلق كثير، ولعله من باب الخلط بين الفتح وحجة الوداع لتشابههما، وعلى فرض صحته يكون توكيدا للنهي السابق عام الفتح وليس منافيا له.
ولعلك تلاحظ معى أن نهي النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المتعة كان يقع حينما تكون هناك تجمعات غير عادية، قد يعتبرها بعض الناس فرصة لاستباحتها كما كانوا يفعلون في الجاهلية.
وإذا كان النهي عنها قد وقع في عدة مواقف - أولها ما روى عن على رضي الله عنه في خيبر - فإن الإذن بها لم يصح بغير علة - كما قال صاحب الفتح - إلا في غزوة الفتح، فهي التي صرح فيها بالإباحة، وهي التي وقع فيها النهي المؤبد عنها.
وانتصار المسلمين في فتح مكة هو ذروة سنام انتصاراتهم في الغزوات السابقة، وبه زال الجفاء وارتفع العداء بين المدينتين العظيمتين، واتصل ما انقطع