للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين، لا على خف، ولا على خمار، ولا على عمامة - إلى أن قال: فهذه شروط الإسلام وقد بقى أكثر (١) .

نخرج من هذا أن رواياتهم متناقضة، فبعضها فيه مسح جزء من الرجلين ببقية البلل، وبعضها فيه مسح مع استيعاب الرجلين، وروايات أخرى فيها الغسل.

وهم يرون أن عدداً من الأخبار وضع للتقية ـ على حين رأينا روايات وضعت لنصرة المذهب، فرواياتهم إذن غير قاطعة بالمسح أو الغسل ـ وإن كانت ترجح الغسل، لأن روايات الغسل تخالف المذهب، ورأينا أن بعضها لا يحتمل التقية على الإطلاق، أما روايات المسح فيحتمل أنها موضوعة انتصاراً للمذهب كما وضح في الروايتين الأخيرتين.

أما أهل السنة فقد رووا أحاديث صحيحة متعددة في الغسل (٢) ومنهاحديث عثمان رضي الله عنه، وهو يحكى وضوء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففيه " ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا " متفق عليه. وفي لفظ: " ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ". وعن الإمام على أنه حكى وضوء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: " ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً ". وكذلك قالت الربيع بنت معوذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر. وعن أبى هريرة أن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأي رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: " ويل للأعقاب من النار " إلى غير ذلك من الروايات التى تصل إلى حد التواتر. وهي تبين أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغسل رجليه في الوضوء.

وهذه الروايات كافية لإسقاط روايات الشيعة التى توجب المسح، بخاصة إذا نظرنا إلى رواياتهم القائلة بالغسل والتى لا تحتمل التقية، وإلى رواياتهم الأخرى


(١) الوسائل ١ / ٣٧٩.
(٢) انظر مراجعهم التى ذكرناها من قبل.

<<  <   >  >>