(٢) "وهذا الأسلوب في تبويب المسائل الذي يدرج جانباً منها تحت عنوان (الجامع) يختص بالتأليف في مذهب مالك، كما يلاحظ شهاب الدين القرافي الذي يقول في هذا الصدد: "لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب، وهو من محاسن التصنيف، لأنه يقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه، أعني العبادات، والمعاملات، والاقضية، والجنايات، فجمعها المالكية في أواخر مصنفاتهم وسموها بـ (الجامع)، أي جامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب كتاباً من الكتب، وهي ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال .. ". القيرواني، ابن أبي زيد، كتاب الجامع (مقدمة المحقق أبي الأجفان، وزميله، ص ٨٦)؛ انظر: الذخيرة (مقدمة المحقق ١/ ١٣).