للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم. وقال: إذا كان تمثالًا منصوبًا يقطَع رأسَه.

وسئل عن الوصيِّ يشتري للصَّبيَّة إذا طلبت منه لعبةً، فقال: إذا كانت صورةً لم يشترها. فقيل له: إذا كانت يدًا ورجلًا؟ فقال: يحُكُّ منه. كلُّ شيء له رأس فهو صورة. قيل له: فعائشة تقول: كنت ألعب بالبنات. قال: نعم.

وقال أيضًا: لا بأس بلَعِب اللُّعَب إذا لم يكن فيه صورة، فإذا كان صورة فلا (١).

وقال أيضًا: الصورة: الرأس (٢).

وقال بعض أصحابنا: إذا قُطِع رأسُ الصورة أو لم يكن لها رأسٌ جاز لُبْسُ ما فيه ذلك مع الكراهة. وقد أومأ أحمد إلى ذلك، فإنه سئل (٣) عن السِّتْر يكون عليه صورة. قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص ١٣٤] وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاضُ الحيوان، ففي إبقائها إبقاء لبعض الصورة، لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس كان بمنزلة الشَّجر. فزال عنه التحريم، وبقيت فيه الكراهة.

ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدِّم، فإنَّ جبريل أمر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطَع ويُصيَّر كهيئة الشجرة (٤)، فعُلِمَ أنَّ الكراهة تزول بذلك.


(١) «المغني» (١٠/ ٢٠٥) وفيه: «لا بأس باللعب ما لم تكن صورة».
(٢) «مسائل أبي داود» (ص ٣٥٠).
(٣) في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي.
(٤) تقدم تخريجه.