للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يَجوز.

٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (١).

وانفرد ابن عباس.


(١) جاء النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة في حديث كلٍّ من: أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأنس، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا؛ قد أخرج حديثهم جميعًا البخاري بهذا الترتيب: (٢١٨٦، ٢١٨٧، ٢٢٠٧، ٢٣٨١)؛ وأخرج مسلم حديث جابر، وأبي سعيد، وابن عباس بهذا الترتيب: (١٥٣٦، ١٥٤٦، ١٥٥٠)؛ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة (١٥٤٥).

وقال الصنعاني في سبل السلام (٢/ ٢٤): "المحاقلة وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة, وفسرها أبو عبيد: بأنها بيع الطعام في سنبله, وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة ويبعد هذا التفسير عطفها عليها في هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى, وقد فسرها جابر بما عرف كما أخرجه عنه الشافعي؛ والثانية: المزابنة مأخوذة من الزَبْن -بفتح الزاي وسكون الموحدة- وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه, وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع التمر أي رطبًا بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب كيلاً, وأخرجه عنه الشافعي في الأم وقال: تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصًا ويحتمل أنه ممن رواه؛ والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي".اهـ

<<  <   >  >>