للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.

النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري.

وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.

٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١).

وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.

٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢).

وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.

٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.

٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.

٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.

٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.

٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣)؛

إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع


(١) ثبت هذا في حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥٢٤، ١٥١٥).
(٢) ثبت هذا في حديث أبي هريرة السابق.
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦)، والدارمي (٢/ ٢٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٦٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٢) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب مرفوعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤١٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١١٨) من =

<<  <   >  >>