للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.

٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.

٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.

٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل.

وانفرد مالك: فأنكره.

٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد إلا على من علمه] (١).

٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء.

٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب.

وانفرد النعمان وابن الحسن.

٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد.

٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ، ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.

٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] (٢) يعد خلافًا.

٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ.

٦٦٥ - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا.


(١) هذا القدر مطموس في خ.
(٢) في ط: [إلا شاذًا من الناس لا].

<<  <   >  >>