٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: ٩٢].
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.
وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة.
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية.
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.
وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة
(١) (١٩/ب).