للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.

٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.

٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: ٩٢].

٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.

٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.

٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.

٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.

٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.

وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.

٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.

وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة.

٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية.

٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.

وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.

٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة


(١) (١٩/ب).

<<  <   >  >>