للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نصف الدية.

٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية.

٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.

٦٨٣ - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة.

وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.

٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.

٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.

٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.

٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام.

٦٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.

٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.

٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.

٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية.

وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.

٦٩١/ ٢ - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية.

وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (١).

٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية.

وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.

٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.


(١) سقطت هذه الفقرة من ط.

<<  <   >  >>