نصف الدية.
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية.
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.
٦٨٣ - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة.
وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام.
٦٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية.
وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.
٦٩١/ ٢ - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية.
وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (١).
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية.
وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
(١) سقطت هذه الفقرة من ط.