للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.

وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١).

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢).

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.

وانفرد ابن حنبل (٣): فكان يُحبه ولا يوجبه.


(١) نقل هذا الإجماع أيضًا: النووي في المجموع (٦/ ١٠٨)، حيث قال: "إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره؛ وإن كان للطفل مال ففطرته فيه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال محمد: تجب في مال الأب، وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا، وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر"؛ وكذا نقل ابن هبيرة (١/ ٢٦٥) اتفاق الأئمة الأربعة على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر فإنه يجب عليه عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار.

لكن خالف ابن حزم كما في المحلى (٤/ ٢٦١): "وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب، والولي عنهم من مال إن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك"، ثم قال: "ولم يختلفوا في أن الأب لا يؤديها عن ولده الكبار، كان لهم مال أو لم يكن"؛ وقد نقل العراقي في طرح التثريب (٤/ ٥٩) قول ابن حزم ثم قال: "وقد حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه"؛ ورجح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (٦/ ١٥٦، ١٥٥) أنها لا تَجب على الشخص عمَّن يمونه من زوجة وأقارب.
(٢) وقد ثبت هذا الحكم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (٩٨٢) وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».
(٣) أي الإمام أحمد - رحمه الله -.

<<  <   >  >>