(٢) في خ: [أنه لا]؛ والزيادة من المغني لابن قدامة (٢/ ٣٦٥). (٣) وفي هذا الإجماع نظر! قال الماوردي في الأحكام السلطانية (ص ١٥٨): "ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وجوَّز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد". وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ٢٠٢): "ولا يُعطى من الزكاة كافر إلا عند زَفر رحمه الله تعالى فإنه يُجوِّز دفعها إلى الذمي، وهو القياس"؛ وفي أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٩٨): "وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم يجد مسلمًا أعطى الذمي".اهـ (٤) في هذا الإجماع نظر! وإن كان ثبت اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله ابن هبيرة (١/ ٢٥٢)، لكن الخلاف ثابت: حكاه أبو عبيد كتابه الأموال (٤٢٧/ ١١٩٣) عن بعض الفقهاء كما في تمام المنة للعلامة الألباني (ص ٣٦٥)، ورجح أن من هؤلاء الفقهاء الذين عناهم أبوعبيد: عطاء بن أبي رباح، ثم انتصر للقول بعدم وجوب زكاة العروض؛ وهو قول داود، وابن حزم، والشوكاني، وصديق حسن خان؛ وجاء في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (١/ ١٣٠) -وهو في الفقه الزيدي-: "وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح".اهـ؛ وأشار أيضًا إلى وجود خلاف قديم نقله الشافعي: النووي في المجموع (٦/ ٤): "حينما قال: "والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وجوبها وليس في هذا المنقول في القديم إثبات قول بعدم وجوبها، وإنما أخبر عن اختلاف الناس، وبيَّن أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا أحب إلي، والصواب الجزم بالوجوب".اهـ