للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.

١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا (١).

١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.

١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.

١٢١ - وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.

١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٢).


(١) تقدم الكلام على وجود خلاف في هذه المسألة عند الفقرة (١١٤).
(٢) وانظر الفقرة (٢٤٦، ٢٣٤)، وق (١٩٨٩).

<<  <   >  >>