للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.

وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.

١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.

١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.

١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.

وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.

١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.

١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.

وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١).


(١) قال العراقي في طرح التثريب (٥/ ١٢٣، ١٢٢): "وكان الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حلَّ فلا شيء عليه، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى. وفيه نظر, من وجهين: (أحدهما): أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدًا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسًا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؛ وكان الوضوء أحب إليهما؛ وهذا يقتضي أن الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء. (ثانيهما): أن الحسن لم ينفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال: الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في الموطأ؛ عن ابن عمر أيضا: لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في المحرر ....... قلت: فإذا كان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله عائشة رضي الله عنها بل قالت لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف؛ قلت: لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف؛ وأما قول ابن عبد البر إن السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة؛ وروى أبو ذر الهروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال: الحائض تنسك المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا والمروة؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة: فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض؛ عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والحكم وحماد".اهـ

<<  <   >  >>