١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.
١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يُدِخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يَجب.
١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بِها.
١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بِها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مُدركٌ للحج.
وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (١).
(١) قال حطاب في مواهب الجليل (٣/ ٩٤): "فُهِم من كلام المصنف أن من وقف بعرفة نَهارًا، ولم يقف ليلاً لم يجزه، وهو مذهب مالك".اهـ؛ وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٣٩): "والوقوف الركني الوقوف بها جزءًا من الليل بعد غروب الشمس".اهـ؛ وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٧): "قال ابن عبد السلام والحاصل أن زمن الوقوف موسع، وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه؛ فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر، ومالك يقول: من الغروب ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر .. ".اهـ