للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١)

٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢).

٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.

٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.

٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.

٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.

٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤).

٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.

٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.

٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥).


(١) (٨/ب).
(٢) زاد في ق (٢٩٤٢): [فاختلفوا في شهادته إذا تاب].
(٣) في ط: [بما]، وهو خطأ.
(٤) قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٧١): "وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ
وفي الإقناع لابن القطان (٢٩٤٩): "ولا تجوز -أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ
(٥) في ق (٢٩٧٢): [وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة].

<<  <   >  >>