للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.

وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.

<<  <   >  >>