وأخرجه البزار (١٥٣٥)، والنسائي (٣٥٢٢)، ووكيع في "أخبار القضاة" (٣/ ٤٢)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٥٤ - ٥٥)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٨٤٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩٦٤٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٠)؛ من طريق إبراهيم النخعي، والبزار (١٥٩٩)، والطبراني (٩/ رقم ٩٦٤٣)؛ من طريق الشعبي؛ كلاهما عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٥)، والبخاري (٤٥٣٢ و ٤٩١٠)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٦١٨ - ٦١٩)، والنسائي (٣٥٢١)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٥٥)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٨٣٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩٦٤٧ و ٩٦٤٨)، والدارقطني في "العلل" (٤٠٥٥)، والبيهقي (٧/ ٤٣٠)؛ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي عطية الوادعي، عن ابن مسعود؛ قال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. هذا لفظ البخاري. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [١٥١٥/ الأعظمي] من طريق الشعبي، عن ابن مسعود؛ قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. وأما قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقد تقدم عند المصنِّف [١٥١٧ و ١٥١٩/ الأعظمي] من طريق الشعبي، عن علي بن أبي طالب، قال: آخر الأجلين. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢٦٥) من طريق سعيد بن المسيب، و (١٧٢٦٩)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٥٤)؛ من طريق الشعبي، وابن أبي شيبة (١٧٢٧٦)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٨٢٣) من طريق عبد الرحمن بن معقل، والطحاوي (١٨٢٢) من طريق خلاس بن عمرو؛ جميعهم (سعيد، والشعبي، وابن معقل، وخلاس) عن علي بن أبي طالب، به.