١) تمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر عقد القرض بدون فوائد:
وقد ذهبت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية إلى تحريم هذا البديل.
ومن ذلك: قرار المجمع الفقهي الإسلامي الصادر في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في ١٠ - ١٤/ ٣/ ١٤٢٧ هـ بشأن المتاجرة بالهامش، حيث ورد فيه: «اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ﷺ:(لا يحل سلف وبيع .. )؛ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم» وكذلك فقد نصت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي على تحريم هذا المنتج كما في قرارها ذي الرقم:(٣١٩).
٢) تمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر عقد التورق المنظم:
والتورق المنظم قد صدر قرار بتحريمه من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته: ١٧ التي عُقدت بتاريخ ١٩ - ٢٣/ ١٠/ ١٤٢٤ هـ، وكذلك صدر قرار بتحريمه برقم: ١٧٩ من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته: ١٩ التي عُقدت بتاريخ ١٠٥/ ٥/ ١٤٣٠ هـ، وكذلك صدر بتحريمه قرار (٢/ ١٩) من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته: ١٩ التي عُقدت بتاريخ ٨ - ١٨/ ٧/ ١٤٣٠ هـ، وعليه فيحرم هذا البديل.
٣) شراء المديونيات المؤجلة على الغير:
من أنواع عقود التمويل المستجدة، شراء المديونيات المؤجلة على الغير.
وهذا النوع من التمويل له صور كثيرة أكثرها محرمة، وله صور جائزة وهي التي جاءت في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بشأن