للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موضوع: (بيع الدين)، والذي جاء فيه: «يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي» (١).

كذلك فقد نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره ذي الرقم: ١٥٨ (٧/ ١٧) على الآتي: «من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية .. بيع الدين بسلعة معينة» (٢).

* * * * *


(١) القرار صادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي - التابع لرابطة العالم الإسلامي - في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة خلال الفترة ٢١ - ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٢ هـ.
(٢) الصادر عن مجلس المجمع المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان خلال الفترة ٢٨/ ٥ - ٢/ ٦/ ١٤١٧ هـ.

<<  <   >  >>