للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرددناهم إلى قيمة المثل، فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها. والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم .... إلخ».

ولكن الأولى أن يكون تحديد النقص بالنسبة لا بقدر معين، قال الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه على الاختيارات: «ينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع؛ كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً».

ومن أدلة الجواز:

١) أن هذه الصيغة لا يترتب عليها جهالة تفضي إلى النزاع؛ فإن المسلِم يعلم أنه سيستفيد الشراء بأقل مما في السوق بنسبة ثابتة هي (١١% كما في المثال السابق) سواء أكان سعر البرميل في السوق (ألف ريال أو عشرة ريالات)، وكذا المسلَم إليه؛ يعلم أن خسارته ثابتة عما في السوق بنسبة (١١% كما في المثال السابق).

٢) أن التعامل المذكور تعامل بما يؤول إلى العلم؛ وما يؤول إلى العلم لا يعدّ مجهولاً، وما يقع من الجهالة اليسيرة مغتفر في السلم؛ لأنه قد روعي في إباحة عقد السلم شيء من الغرر قد يصيب أحد العاقدين بسبب تغير سعر السوق.

بل قد يقال: إن هذا التعامل أقرب إلى العدل؛ لأن سعر (المسلَم فيه) مهما ارتفع أو انخفض فإن كلا العاقدين يعلم النسبة التي سيختلف بها الثمن المعقود عليه عن سعر السوق، بخلاف ما لو كان المقدار محدداً سلفاً؛ فإنه ربما ارتفع سعر (المسلَم فيه) إلى مستوى يفضي إلى خسارة (المسلَم إليه) خسارة غير متوقعة؛ لأنه مطالب بتوفير المقدار المحدد مهما بلغ سعره، وربما انخفض سعر (المسلَم فيه) إلى مستوى يفضي إلى خسارة (المسلِم) خسارة غير متوقعة؛ لأنه ليس له إلا المقدار المتفق عليه في العقد.

<<  <   >  >>