- صورته: أن يدفع (المُسلِم) إلى (المسلَم إليه) الثمن في سلعة موصوفة؛ لكن لا يعيّن مقدارها وقت العقد؛ وإنما يعلّق تحديد الكمية بسعر السلعة أو بأنقص منه بنسبة معلومة يوم التسليم. فإذا حان وقت التسليم احتُسِب الثمن المدفوع (رأس مال السلم) وفق قيمة الوحدة من البضاعة (المُسلَم فيها).
- مثاله: أن تشتري شركة ب (مئة ألف ريال نقداً) نوعاً محدداً من النفط وبأوصاف منضبطة دون تحديد الكمية، ويكون التسليم بعد سنة، على أن يكون سعر البرميل وقت التسليم أقل من سعر السوق بنسبة (١١%). فإذا كان سعر البرميل وقت التسليم (٩٠ ريالاً)، فإن البائع (المسلَم إليه) يحتسب سعر البرميل للشركة (المسلِم) ب (٨٠ ريالاً)، ويتم تحديد الكمية بواسطة قسمة رأس مال السلم على السعر المتفق عليه. (١٠٠. ٠٠٠ ÷ ٨٠= ١٢٥٠ برميلاً).
- حكمه: هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، والراجح القول بجوازها؛ وهو الأظهر من مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
فقد سئل ابن تيمية مسألة: رجل استلف (من السلف وهو السلم) من رجل دراهم إلى أجل على غلة؛ بحكم أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم؛ فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟
فأجاب ﵀: «إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة دراهم وتراضيا على ذلك جاز. فإن هذا ليس بقرض، ولكنه سلف بناقص عن السعر بشيء، وقدْر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة.
وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر؛ وفيه قولان في مذهب أحمد؛ والأظهر في الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر ولا غرر، لأنه لو أُبطل مثل هذا العقد