للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل على هذا:

١) أن الاصل في المعاملات الإباحة كما سبق تقريره، وليس هناك ما يمنع من الدخول في عضوية هذه المنظمات.

٢) أن ما تدفعه المصارف الإسلامية من رسوم للمنظمات هو أجرة للخدمات المقدمة لها من قبل هذه المنظمات العالمية؛ مقابل منح التراخيص وما يتعلق بهذه البطاقات من عمليات.

٣) أن المحذور في بعض البطاقات الائتمانية - وهو وجود الفوائد الربوية - منتفٍ في البطاقات التي تصدرها المصارف الإسلامية، فالحامل لها لا يترتب عليه أي فائدة ربوية حينما يقوم بالتعامل بها (١).

وتكون هذه المعاملة من قبيل الوكالة بأجر، أو من قبيل الأجير المشترك، وكلا النوعين من الأجرة الجائزة عند الفقهاء (٢).

وإذا جاز للمصارف الاشتراك في عضوية هذه المنظمات، فيجوز لها أن تدفع ما يترتب على هذا الاشتراك من رسوم وأجور خدمات، حيث يُفتح للمصرف ملفاً في المنظمة، ومقابله تقدم المنظمة عدة خدمات للمصرف، وتتقاضى مقابل ذلك أجوراً.

جاء في المعايير الشرعية المعيار (٢) من البند رقم (٤/ ١) ما يلي:

يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.


(١) المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي (ص: ٥٤٠).
(٢) الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد (ص: ٩٧).

<<  <   >  >>