للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص علي ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/ ٢) و ١٣ (١/ ٣).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

والله أعلم» (١).

وجاء في المعايير الشرعية المعيار (٢) من البند رقم (٣/ ٣) على ما يلي:

«لا يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية» (٢).

فمحل الجواز هنا هو لبطاقات الدين غير المتجدد، أو ما يعرف ببطاقات الخصم الشهري، وأما البطاقات ذات الدين المتجدد؛ والتي يتم فيها تجديد الدين بمعنى أنه يعطى العميل فرصة التقسيط، تقسيط الدين ويزيد الدين بسبب الدين، فهذه البطاقات محرمة من غير خلاف بين المعاصرين؛ لأنه من باب: زدني أُنْظِرك، فالمصرف يزيد في الدين ليزيد في الأجل الذي يمنحه لحامل البطاقة، وهذا من ربا


(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة بالرياض.
(٢) المعايير الشرعية، ملحق (ب) بند رقم (٤).

<<  <   >  >>