التفويض إلى المصرف مصدر البطاقة، والذي قد يقبل العملية - وهو الأصل - أو يرفضها؛ كما لو كان الحساب لا يغطي، وتتم العملية آليا؛ بحيث لا تستغرق سوى ثوان.
وهذه المسألة اختلف في تخريجها الفقهي على عدة تخريجات، والمتأمل في المسألة يجد أن التكييف الشرعي ناتج عن تصور المسألة من الجانب الفني، والتي نتج عنها التكييف الشرعي.
وبعد التدقيق في واقع تلك العمليات التي تُجرى بين المصرف مالك الجهاز، والمصرف المصدر للبطاقة نجد أن الأقرب أنه لا يمكن أن تخرج عن صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم المصرف المصدِّر للبطاقة بتحويل المبلغ عند عملية السحب إلى المصرف المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية، قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه، ويحصل ذلك عبر شبكات مالية رابطة بين البنوك، ويكون ذلك القيد معتبراً وملزماً، وذمة حامل البطاقة تبرأ بذلك، وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (إجارة أو وكالة بأجر).
وعليه نستطيع القول إنّ المسألة دائرة في المباح، وليس فيها ما يقتضي التحريم، كما أن العمولة هي أجرة على الوكالة كما سبق، ويجوز أن تكون قليلة أو كثيرة، بشرط أن تكون معلومة.
الصورة الثانية: أن يقوم البنك المصدِّر للبطاقة - أو الشبكة - بتعليق المبلغ المراد سحبه، ويكون القيد غير ملزم، ولا معتبر، ولا يقوم القيد هناك مقام النقود، ثم تحصل المقاصة بعد فترة؛ وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (قرض) وكونها بين المصرفين، هي أقرب - في نظري - من كونها بين المصرف مالك الجهاز وحامل البطاقة؛ للأدلة السابقة.