للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه فالقول بالجواز هو الصحيح، وهو الذي يفتي به عامة الفقهاء المعاصرين؛ ولا أعرف أحداً يمنع منها، إلا فتوى تنقل عن سماحة الشيخ ابن باز والناقل - وإن كان من طلبة العلم- إلا أنه وهم في هذا النقل.

يدل على جواز السحب من آلة لا يملكها المصرف مصدر البطاقة ما يلي:

أن الأصل هو الجواز، وعلى المانع ذكر الدليل على المنع.

أن شبهة الربا والتي يذكرها المانعون هي منتفية هنا.

فهم يقولون: إن هذا المبلغ فيه شبهة ربوية من وجهين:

إحداهما: أنه نفع مشروط؛ فيكون قرض جر منفعة فلا يجوز، وهذا باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة إقراض.

ونوقش: لا نسلم بذلك، فالأظهر أن العلاقة بين المصرفين - كما تقدم - علاقة أجرة، أو وكالة بأجر، وأن المال المأخوذ إنما هو أجرة.

وأجيب: لو سلمنا بأنه ليس ربا بالنسبة لحامل البطاقة، لكن يبقى الإشكال بين المصرف مصدر البطاقة، والمصرف مالك الجهاز، فصحيح أن حامل البطاقة لا يدفع هذه العمولة مقابل السحب، وإنما يأخذها المصرف مالك الجهاز من المصرف مصدر البطاقة، وعند المقاصة يأخذون الزيادة مقابل استخدام صرافتهم، والذي هو في حقيقته قرض.

ورد: لو سلمنا بأنه قرض، فمنفعة دفع تلك الرسوم راجعة للطرفين المقرض والمقترض، فالمقرض (المصرف صاحب الجهاز)، والمقترض (المصرف مصدر البطاقة)، كلاهما مستفيد من الآخر، وذلك بخدمة عملائهما؛ لأن المصرف مستفيد من تقديم هذه الخدمة لعملائه؛ لأنه لا يريد من العميل أن يأتي إلى الفرع

<<  <   >  >>