للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه ويشغل الموظفين، فهو يقول: أعطيك هذه البطاقة، واستخدم هذه البطاقة في أي جهاز صراف حتى يخفف التكاليف التي يتحملها البنك فيما لو جاء العملاء بأنفسهم إلى الفروع، وهذه الخدمة متبادلة بين الطرفين، فالمنفعة هنا متبادلة بين الطرفين منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض.

وقد نص الفقهاء على أن المنفعة المحرمة في القرض هي ما كانت للمقرض فقط، أما إذا كانت للمقرض والمقترض معًا على حد سواء فهي جائزة.

جاء في الذخيرة: «شرطه أن لا يجر منفعة للمقرض»، وفي موضع آخر قال: «يشترط تمحض المنفعة للآخذ» (١).

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: «ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المقترض ينتفع بها أيضًا، ففيها منفعة لهما جميعا إذا أقرضه» (٢).

أن هذا المبلغ يعد أجرة وعمولة على خدمات فعلية نظير العمل الذي قام به من جهة ملكية الجهاز، والاتصال بالشبكة السعودية.

أن غالب بل جل الذين يقومون بالسحب من الآلة من عملاء البنك غير مصدر البطاقة، يقومون بذلك طلباً للنقد الموجود في أرصدتهم، والذي يعتبر قرضاً عند البنك مصدر البطاقة، ويجب على البنك تمكينهم من حقهم؛ لأن رد القرض حق واجب على المصرف، وهم لا يدفعون لذلك مقابلاً، بل يدفعه المقترض، فما وجه المنع من ذلك؟.


(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٨٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٣).

<<  <   >  >>