للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتعاملهم بالربا، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي (١)؛ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما تكون الإعانة إذا كانت تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قامت تلك البنوك، مثل الحسابات الجارية؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيراً على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية التي نحن بصددها لا يظهر أن فيها إعانة؛ يبين هذا قلة المبلغ الحاصل جراء هذه العملية، حيث بلغ في نهاية سنة (٢٠١٤)، (١٠، ٦٠٨، ٦٤٦) مليون ريال (٢).

الحال الثالثة: أن يكون السحب من مصرف غير محلي، وإنما من المصارف التي تكون خارج المملكة.

والأقرب هو أن تكيف العلاقة على أنها وكالة بأجر، فيكون دور المصرف (صاحب الجهاز) من باب الوكالة في إيصال ذلك المبلغ، وإذا كان كذاك جاز له أخذ ذلك المبلغ؛ لأن الوكيل يجوز له أخذ الأجرة على الوكالة.

وقد اتفق الفقهاء على جواز الوكالة بأجر (٣)، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أنه كان يبعث عُمّاله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمالة، ولهذا قال له ابنا عمه : (لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس) (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: ملاحق (٢).
(٣) ينظر: شرح فتح القدير (٦/ ١٢٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢٩)، نهاية المحتاج (٣٨/ ٤)، المغني (٧/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (١٣/ ٥٥٧)، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤/ ٢٩٩٧).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>