للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على ديون محضة:

وهنا ايضاً لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على ديون محضة إلا بضوابط تداول الديون.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم ٣٠ (٣/ ٤) بشأن صكوك المقارضة: «إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون».

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم ٣٠ (٣/ ٤) بشأن صكوك المقارضة: «إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون».

وجاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة ذي الرقم (١٧) بشأن صكوك الاستثمار: «٥/ ٢/ ١ تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية، وكانت الموجودات ديوناً، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل».

وينطبق هذا الحكم المنع من تداول الصكوك إذا كانت تمثل ديوناً إلا بضوابط تداول الديون على تداول أنواع الصكوك الآتية:

(أ) صكوك المرابحة:

يجوز تداول صكوك المرابحة بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري؛ لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها. أما بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، فلا يجوز تداولها؛ لأن الصكوك تمثل حينئذ ديناً نقدياً في ذمة المشتري، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم ١٧٨ (٤/ ١٩) بشأن الصكوك الإسلامية: «إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة».

<<  <   >  >>