للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) صكوك الاستصناع:

«يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع؛ لأنها تمثل موجودات يجوز التصرف فيها. أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع، فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون؛ لأن الصك يمثل حينئذ الثمن في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول الديون».

(ج) صكوك السلم:

وعلى القول بجواز تداول صكوك السلم فإن محله بعد قبضه، أما تداول صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه فإنه ممنوع؛ فيجوز تداول صكوك السلم من حين القبض إلى أن تباع بالنقود الحالة أو المؤجلة، فإذا بيعت لم يجز التداول؛ لأن الصكوك حينئذ تمثل نقداً أو ديناً، فيكون تداولها غير جائز، كما هو الحال في صكوك المرابحة والاستصناع بعد بيع السلع.

وقد جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة: المنع من تداول صكوك السلم، وعلل ذلك بأن الصك يمثل حصة في دين السلم، فيخضع لأحكام تداول الديون.

الحالة الثانية: تداول الصكوك التي تشتمل على موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع.

وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون النقود أو الديون مقصودة مع الأعيان والمنافع:

وهذه إن كان مقصود الشركة التي صككت موجوداتها هو الاتجار بالنقود أو الديون، أو كان الغرض من التصكيك أصلاً تسويغ الاتجار بالديون؛ فلا يجوز تصكيك موجودات مثل هذه الشركة؛ لأنه يكون سبيلاً للتحايل على الاتجار بالديون.

<<  <   >  >>