للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٧٨ (٤/ ١٩) بشأن الصكوك الإسلامية:

«رابعاً: لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها؛ كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول».

وأما إذا لم يكن من نشاط الشركة الاتجار بالديون أو النقود، ولم يكن المقصود من التصكيك الاتجار بالنقود أو الديون فقد اختلف العلماء المعاصرون على أقوال تحتاج إلى مزيد تأمل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث نص قراره ٣٠ (٥/ ٤) بشأن صكوك المقارضة (المضاربة) على الآتي: «إذا صار القراض موجودات مختلفة من النقود والأعيان والمنافع؛ فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع، أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية … ».

واللائحة التفسيرية المذكورة هنا بيّنها المجمع لاحقاً في قراره ذي الرقم ١٨٨ (٣/ ٢٠) بشأن استكمال موضوع الصكوك: «إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطاً من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فله حالان:

(أ) أن تكون النقود والديون تابعة لما يصح أن يكون متبوعاً، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.

(ب) انتفاء تبعية النقود والديون، أو عدم تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة».

<<  <   >  >>