الأمر الثاني: أن تكون النقود أو الديون تابعة مع الأعيان غير مقصودة:
وهذا النوع يجوز تداولها، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين، بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: ١٥ - ١٩ محرم ١٤٣٥ هـ، الموافق ١٨ - ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣ م.
وقد جاء في القرار:
«٢. إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع، أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة ٣ أ من البند خامساً من القرار ١٨٨. وفقاً لما يلي:
(أ) لا يجوز إصدار صكوك أو وحدات محفظة أو صندوق استثماري تشتمل على أعيان ومنافع وديون ونقود، إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فإذا شملت ملكية حملة الصكوك، أو حملة الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها.
(ب) النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع».
أحكام مختصرة لصكوك الإجارة:
١) لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا دين على جهة معينة سواء كانت شخصية طبيعية أم اعتبارية، وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كالعقار أو الطائرة أو باخرة أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية المتماثلة أو المتباينة إذا كانت مؤجرة تدر عائداً محدداً بعقد الإجارة.