للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

٣) يجوز إصدار صكوك تمثل الأعيان المؤجرة وتداولها إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكن محلاً لعقد الإجارة؛ كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة من شأنها أن تدر عائداً معلوماً.

٤) يجوز لمالك الصك أو الصكوك بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر بالثمن الذي يتفقان عليه سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

٥) يستحق مالك الصك حصته من العائد وهو الأجرة في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.

* * * * *

<<  <   >  >>