للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا بد من بيان الأمور التالية:

أولاً: إن المقرر في الشريعة أنه يجب على المقترض أن يَرُدّ على المقرض مثل ما اقترضه في الصفة والقدر دون زيادة.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط الزيادة في القرض، وأنّ هذه الزيادة تعد ربا، ووقع الخلاف بين الفقهاء إذا وجد شرط في الزيادة في القرض هل يؤثر هذا الشرط في عقد القرض أو لا؟ والأقرب أن الشرط فاسد والعقد صحيح.

كما لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الشرط الجزائي في الدّيون، لأنه صريح الربا، وقد نص على تحريمه وبطلانه المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية في المصارف وغيرها، ولكن يمكن القول بالجواز حال الحاجة العامة والتي تصل لحد الضرورة، مع وجوب التخلص من الفوائد الربوية في وجوه البر.

وعليه فإن القرض الربوي هو كل قرض اشترطت فيه زيادة، وهو من ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، فإن الربا على نوعين: ربا ديون، وربا بيوع. وربا الديون محرّم بالإجماع، وهذه مسألة قد لا يتفطن لها بعض الباحثين، فتجد بعضهم يسوّق الخلاف الوارد في ربا البيوع-مع ضعفه، وشذوذه-، ويجعله في ربا الديون، وهذا خلط بين المسألتين، وهو الذي جعل بعض المصارف تتساهل في القروض الربوية التمويل.

وهذا الخلط هو الذي جعل بعض الغربيين يتهم الشريعة الإسلامية بالاضطراب حينما رأى تحايل بعض الفروع على الربا ببيوع هي في حقيقتها من الذرائع الربوية، فكيف تمنع الشريعة الإنسان من أن يتعامل مع المصارف أو بصريح الربا بأدنى فائدة، ثم تسمح له ببيوع تبلغ نسبتها في بعض الفروع ٤٤%!! مع أن المقصود في هذه الأخيرة المال، أي الربا، وليس تجارة السلع؟ ومهما كان الكلام مزعجاً، ومهما

<<  <   >  >>