للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في الفتاوى أيضا: «وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه على الآخذ إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجُعل، فهذا من الربا الذي لا ريب فيه … » (١).

الضابط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع: والقبض أمر زائد على مجرد الملك فلا بد أن يكون البائع مالكاً للسلعة وقابضاً لها.

والدليل على هذا الشرط: حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (٢).

القبض في الشريعة:

والقبض: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي وقبض كل شيءٍ بحسبه فإن كان مما ينقل فقبضه بنقله، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه، لأن القبض ورد مطلقاً فيجب الرجوع فيه إلى العرف (٣).

والقبض نوعان: قبض حقيقي، وقبض حكمي.

القبض الحقيقي: يكون بحيازة السلعة بإدخالها في المستودعات أو تناولها في اليد إذا كانت مما يتناول باليد أو إدخالها بالحساب إذا كانت مثل النقود التي يمكن أن تدخل في الحساب، ونحو ذلك.

النوع الثاني: قبض حكمي: والقبض الحكمي يكون بالتخلية مع التمكن من التصرف، أن يخلى بين المشتري وبين السلعة ويتمكن من التصرف فيها، وهذا


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٤١).
(٢) أخرجه الترمذي، رقم (١٢٣٢)، وأبو داود، رقم (٣٥٠٣)، والنسائي (٤٦٠١)، وإسناده صحيح.
(٣) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص ٣٢٨).

<<  <   >  >>