للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يختلف باختلاف الأعراف، فأحياناً قد يكون القبض بتسليم المفاتيح، وأحياناً يكون القبض بتعيين السلع، وقد يكون القبض بالإشارة إلى السلعة، وتمكن المشتري من التصرف فيها، فهنا يكفي في القبض وجود القبض الحقيقي أو القبض الحكمي إذا كان قد جرى العرف بالقبض الحكمي فيكتفي به.

النقود: كيف يكون قبضها؟

يحصل قبض النقود بالقيد المصرفي، فمن الممكن أن يكون قبضها بالقبض المصرفي، بأن يسجل قيد مصرفي لصالح الشخص بأن النقود قد سجلت في حسابه، وهنا إذا قيد مصرفياً في حسابه أنه قد تسلم تلك النقود فله أن يستخدم هذه النقود.

في جميع الحالات السابقة نقول: ليس لمن اشترى سلعة أن يتصرف فيها ببيع قبل أن يقبضها لنهي النبي عن ذلك.

من الحكم والعبر التي ذكرها أهل العلم في ذلك: أن الشخص قبل أن يقبض السلعة إذا باعها فهو قد باع شيئاً لم يملكه، لأن الضمان ضمان السلعة لا ينتقل إلى المشتري إلا بالقبض.

الضابط الرابع: أن لا تكون السلعة ذهباً ولا فضة ولا نقوداً: إذا كان التمويل بالمرابحة (يعني بيع الآجل) فلا يجوز أن يكون التمويل بالذهب ولا بالفضة ولا بالأوراق النقدية والأثمان، لأن هذه الأموال يجب فيها التقابض شرعاً ولا يجوز فيها التأجيل.

<<  <   >  >>