للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن القيم : «قال الإمام أحمد: (نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة)، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوّز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أنّ هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه» (١).


(١) إعلام الموقعين (٤/ ٥٤٨).

<<  <   >  >>