للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو يكون الثمن المقرر في العقد (١٠٠٠٠ ريال) مؤجلة، فيؤدي إليه المشتري (٣٠٠٠ ريال)، ثم يحط البائع- بالتماس من المشتري أو عدم التماس- بعض المتبقي فيوافق البائع ويُسقط (٢٠٠٠ ريال)، فيبقى في ذمة المشتري (٥٠٠٠ ريال).

والحكم: هذه الصورة جائزة، لأنها من فعل الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

ولأنها من حسن الاقتضاء؛ والنبي يقول: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع؛ وإذا اشترى؛ وإذا اقتضى) (١).

الحال الثالثة: أن يكون الثمن حالاًّ أو يحلّ الدين المؤجل؛ فيتفق البائع والمشتري على الحط منه مقابل الأداء.

ومثاله: أن يحلّ الدين الذي في ذمة المشتري وقدره (١٠٠٠٠ ريال) ويتأخر في الأداء؛ فيتفق مع البائع على أن يُسقط (٢٠٠٠ ريال) مقابل أن يوفيه المشتري الآن.

والحكم: هذه الصورة جائزة، لما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك : أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه؛ فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما؛ فمرّ بهما النبي وقال: (يا كعب - وأشار بيده كأنه يقول: النصف -، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً) (٢).

الحال الرابعة: أن يكون الثمن مؤجلاً؛ فيتفق الطرفان على الحط منه مقابل تعجيل الأداء، وهذه هي مسألة (ضع وتعجّل).


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٧٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٢٤)، ومسلم رقم (١٥٥٨).

<<  <   >  >>