للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثاله: أن يكون لأحدهما ثمن مبيع على صاحبه مؤجل قدره (١٠٠٠٠ ريال)، فيعرض البائع على المشتري أو يعرض المشتري على البائع أن يسقط (٢٠٠٠ ريال) مقابل تعجيل الأداء، وكل هذا على سبيل الإلزام والالتزام.

والحكم: هذه الصورة محل خلاف؛ والراجح جوازها؛ لما يأتي:

لحديث ابن عباس : أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله؛ إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحلّ؛ فقال : (ضعوا وتعجلوا) (١).

أن الأصل في العقود والشروط الجواز حتى يدل الدليل على التحريم، خصوصاً أن في هذا مصلحة للطرفين ولا مدخل فيه للإثم.

المسألة الثانية: اشتراط حلول بقية الأقساط عند تأخر السداد:

يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط عند تأخر المشتري في السداد، لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز؛ فإذا تراضيا على اشتراط ذلك؛ فالمسلمون على شروطهم.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ما نصه: «يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد».

المسألة الرابعة: اشتراط غرامة مالية عند تأخر السداد:

لا يجوز إجماعاً اشتراط غرامة مالية عند التأخر في السداد؛ لأنه زيادة في الدين بعد استقراره مقابل الإنظار؛ وهذا ربا الجاهلية الذي حرّمه القرآن.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٨١٧). وقال الهيثمي (٤/ ١٣٠): وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (١/ ٥٦٢): فيه الزنجي وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.

<<  <   >  >>