للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم».

المسألة الخامسة: رهن المبيع على ثمنه المؤجل:

يجوز للبائع أن يرهن المبيع على ثمنه المؤجل؛ لوجوه:

- أن الملك انتقل للمشتري فجاز له التصرف فيه بما شاء؛ ومن ذلك: رهن المبيع على ثمنه.

- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند البائع على غير ثمنه؛ فرهنه على ثمنه جائز ولا فرق.

- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند غير بائعه؛ فيجوز له رهنه عند بائعه ولا فرق.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة: «لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة».

* * * * *

<<  <   >  >>