جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة:«إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم».
المسألة الخامسة: رهن المبيع على ثمنه المؤجل:
يجوز للبائع أن يرهن المبيع على ثمنه المؤجل؛ لوجوه:
- أن الملك انتقل للمشتري فجاز له التصرف فيه بما شاء؛ ومن ذلك: رهن المبيع على ثمنه.
- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند البائع على غير ثمنه؛ فرهنه على ثمنه جائز ولا فرق.
- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند غير بائعه؛ فيجوز له رهنه عند بائعه ولا فرق.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة:«لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة».