(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات، باب: بيع الخيار رقم (٢١٨٥) من طريق عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. . . ". قال البوصيرى في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون، ورواه ابن حبان في صحيحه، وللحديث شاهد عند أبي داود (٣٤٥٤) "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"، والترمذى (٣/ ٥٥١) في كتاب البيوع رقم (١٢٤٨) "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض" وكلاهما عن أبي هريرة، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٥٣٦) من طريق يحيى بن أيوب البجلى الكوفي قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيّره قال: ثم يقول: خيرني ويقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفترقنّ اثنان إلا عن تراض" وسنده جيد، ويحيى بن أيوب البجلى لا بأس به كما قال الحافظ في التقريب (٧٥١٠)، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ضعيف. فالحديث شاهد للحديث الذي قبله. والله أعلم.