إن سائر الحدود تدخل في القتل فلا يقام غير القتل. هذا هو النوع الأول من حقوق الله على القسمين المذكورين.
[القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين]
مثاله: إنسانٌ قذف إنسانًا، ثم اعتدى عليه وقطع أحد أطرافه، قطع يده أو رجله، ثم بعد ذلك اعتدى عليه وقتله، أو اعتدى على شخص آخر فقتله، فهذه يجب إقامتها جميعًا ولا يقوم شيء منها مقام الآخر، فهذه الحدود التي في المثال السابق مختلفة سواء كانت على إنسان معين أو لجماعة من الناس، فيُجلد للقذف ثمانين جلدة، ثم بعد ذلك يقطع طرفه يده أو رجله أو غير ذلك مما اعتدى فيه، وهذا بشروطه على خلاف في بعضها، ثم بعد ذلك يقتل، ولا يُقال إن القتل يحيط بها وليس هناك حاجة للجلد والقطع؛ بل تقام جميعها كما سبق؛ لأنها محض حق لآدمي والقصد منها التشفِّي والانتقام، وهذا لا يحصل إلا بإقامة الجميع.
[القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين]
وهذا على ثلاثة على أقسام:
الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:
مثاله: إنسان قذف إنسانًا وشرب الخمر، فالقذف حق آدمى كما هو قول كثير من أهل العلم، وبعضهم قال إنه ليس حق آدمى، لكن هو فيه شائبة حق الله سبحانه وتعالى وشائبة حق لآدمى، والمراد بحق الآدمي أنه الذي يجوز أن يتنازل عنه وإلا ما من حق إلا فيه حق لله سبحانه وتعالى؛ ولأجل هذا يُحرم مثل هذا، فإذا قذف إنسانًا وشرب الخمر فإنه يُجلد للقذف أولًا لأنه حق لآدمى وهو أولى؛ لأن الآدميين مبنى على المشاحة وعدم المسامحة، ثم بعد ذلك يُجلد