البلوغ قبل وقت الإمكان لا يُقبل لأنه مخالف للواقع، ولا يكون البلوغ في حق الذكر والأنثى قبل تسع سنين، فلو ادعى البلوغ أحد منهما قبل تسع سنين لا يقبل.
٢ - استكمال خمس عشرة سنة: وهذا موضع خلاف، ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، وقال آخرون لا يكون بلوغًا، وبعضهم قال: يكون بلوغًا في حق الكافر فيآخذ بأحكام الشرع، وبعضهم حدّه بسبع عشرة سنة، وبعضهم بثمان عشرة سنة.
لكن الصواب: أن البلوغ يكون باستكمال خمس عشرة سنة؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أراد الغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد فلم يجزه فلما كان في غزوة الأحزاب أجازه، وكان عمره خمس عشرة سنة (١).
وفي لفظ صحيح عند البيهقي وغيره أنه لما ردّه في غزوة أحد قال: ولم يرني بلغت.
والمراد بالبلوغ في هذا السنن ما لم تأت علامة قبله، وإلا ولو أتت علامة قبله فإنه يحكم له بالبلوغ، ولو لم يبلغ سن الخامسة عشرة، وهذه العلامة وهي بلوغ
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢/ ١٥٨)، ومسلم في كتاب السير (٦/ ٣٠) كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه به فذكره. . . "، وزيادة "ولم يرنى بلغت" عند البيهقي في الكبري (٥/ ٣٠٢) وهي صحيحة.