للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل]

هذه القاعدة سبق الإشارة إليها، وذكرنا أن الأمناء ثلاثة أقسام، وأشرنا إلى من يُقبل ومن لا يُقبل قوله، وذكرنا - أيضًا - من يقبضها لحظ نفسه؟ ومن يقبضها لحظ غيره؟ ومن يقبضها لحظ مشترك بينهما؟، وقلنا الأظهر في الأمناء أنه يقبل قولهم مطلقًا، لكن قد يستثنى حالة منها إذا قبضها الأمين وأشهد عليه ففى الرد لا يقبل قوله إلا بالشهادة؛ لأنها دخلت في ملكه ببينة، ففي هذه الحال إذا ادعى الرد فإنه لابد من البيّنة لأنه فرّط إذ لم يثبتها ببيّنة، فهذه المسألة يمكن أن تستثنى، المقصود أنه سبق تقسيم الأمناء في قاعدة سبقت.

<<  <   >  >>