[القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه]
هذه القاعدة فيها تفصيل من حيث المقدور عليه، والمراد بالمأمور به من جهة الشرع، فإذا كان الإنسان مأمورًا بعدة واجبات وقدر على بعضها ولم يقدر على الباقى فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما لم يقدر عليه، وهذا له أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في نفسه إنما هو وسيلة إلى المقصود، مثاله: الإنسان مأمور بتحريك لسانه أثناء قراءة الفاتحة وهي واجبة ولا يكون إلا بتحريك اللسان وإلا كان إمرارًا في خاطره وليست قراءة، فإذا كان لا يقدر على الفاتحة أصلًا ولا يعرفها فهل نأمره بتحريك لسانه، فهذا إنسان أعجمي أو إنسان لا يحسن شيئًا والواجب القراءة والتحريك، فهل نأمره بتحريك لسانه لأنه غير قادر على الفاتحة أو لا نأمره؟ الصواب: أن هذا التحريك لا يكون واجبًا؛ لأن التحريك ليس مقصودًا في نفسه إنما هو وسيلة محضة للقراءة.
مثاله: أيضًا إمرار الموسى على الرأس في الحج والعمرة إذا لم يكن عليه شعر هل هو واجب أم مستحب؟
ذهب بعضهم إلى أنه يجب إمرار الموسى، والصواب أنه لا يجب لأنه وسيلة وليس مقصورًا في نفسه، والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أنه مستحب ومنهم من حكم على ذلك الإجماع، لأنه لما سقط المقصود سقط ما هو وسيلة له