القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا
في هذه القاعدة أنه إذا تبايعا سلعة واختلفا في شرط من الشروط، فإنه في هذه الحال يختلف الترجيح، منها ما يرجَّح به قول البائع، ومنها ما يرجّح به قول المشتري بحسب القرائن والأصول، فإذا قال المشتري إن الثمن مؤجل فإننا نقول: القول قول النافي؛ لأن الأصل هو الحلول وعدم التأجيل، أو اشترط البائع الرهن بالثمن، فإن القول قول النافي؛ لأن العقود في الغالب تكون مع هذه الشروط وتكون بعدمها وهي صحيحة بدونها، فإذا ادّعى زيادة على أصل العقد الذي تم البيع به بالتفرق أو إسقاط الخيار على القول بسقوطه، ولو كان في المجلس فإنه قي هذه الحال من ادّعى زيادة عليه فعليه البينة التى تثبت ذلك.
وهذه المسائل فيها خلاف، فبعض أهل العلم قال إن القول قول النافي كما سبق، وبعضهم قال إن القول قول المشتري، لكن في المسألة التى أشرنا إليها أن القول قول النافي هذا هو الأصح، هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة.
المسألة الثانية: إذا تبايعا وتم العقد وادّعى أحد المتبايعين شرطًا فاسدًا، أو ادّعى فساد العقد بشرط من الشروط بجهالة في الثمن أو ادعى فساده بوجه من الوجوه التى لا تثبت أن قوله لا يقبل، وبهذا قال جماهير أهل العلم بعدم صحته، فإذا ادعى أحدهما فساد العقد بسبب من الأسباب فالقول قول مدّعى الصحة، فإذا قال المشتري مثلًا إن العقد غير صحيح لأن الخيار مجهول أو ما أشبه ذلك، مما