للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاح لا يُكتفى بالإشارة بل لابد من شيء واضح، لأن الإشارة ليست من الدلالات التى تدل على الرضا، وفي البيع اختلفوا فيها، هل يكتفى بالإشارة أو لا يكتفي بالإشارة؟ محل خلاف

٥) السكوت: مثل سكوت المرأة البِكر إذا زُوجت، كما ثبت في الصحيحين: "إذنها سكوتها"، وفي لفظ "إذنها صُماتها" (١)، لكن قد يقول قائل: أليس من القواعد الفقهية: "لا يُنسب إلى ساكت قول"، نقول صحيح لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان حجة، فسكوتها في هذه الحال حجة لأنها لو لم ترض لم تسكت، لأننا نطلب منها أن تُبيّن، فإذا سكتت كان حجة كما سبق.

المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي أن هناك أشياء لا يشترط رضا الإنسان فيها، وهي العقود التى يجبر عليها، مثل أن يجبر على سداد الدَّين الذي عليه،


(١) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب: لا يُنكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (٩/ ١٩١) مع الفتح، وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب النكاح (٢/ ١٠٣٦) كلاهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
زاد مسلم من حديث ابن عباس: "وإذنها سكوتها" في كتاب النكاح (٢/ ١٠٣٧)، وعند أبى داود في سننه في كتاب النكاح (٢/ ٧٥٨)، باب: في الاستئمار.
والنسائى في سننه في كتاب النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (٦/ ٨٥): "واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".

<<  <   >  >>