القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا
هذه القاعدة تجري في أبواب العبادات وفي غير أبواب العبادات كالحدود والجنايات، وهى قاعدة متفق على جملة من أحكامها في الغالب وفي بعض فروعها خلاف بين أهل العلم.
مثاله: الطهارة: إذا تكررت أسبابها، وكانت متماثلة، فإذا جامع ثم جامع مرة ثانية قبل الغسل فإنه يكفي لهما غسل واحد.
وكذلك لو أحدث ثم أحدث مرة ثانية فإنه يكفى لهما وضوءٌ واحدٌ، ولو تعددت الأحداث، وكذلك أيضًا لو كانت صورة الفعل لرفع الحدث غير واحدة وغير متماثلة كالجنابة والحيض فإنهما يرتفعان على الصحيح بغسل واحد.
وتدخل هذه القاعدة - أيضًا - في الصلاة، فإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن صلاة الفرض تكفي عن تحية المسجد، وكذلك إذا دخل المسجد وصلى الراتبة فإنه لا تلزمه تحية المسجد، وهل يحصل له بصورة الفعل التحية والراتبة؟.
هذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يشرع له أن يصلي تحية المسجد، وليس بواجب عليه ثم بعد ذلك يصلى الراتبة، وقال بعضهم إنه بمجرد الفعل يحصل المقصود وهو فضل التحية وتدخل ضمن صلاة الراتبة، وهذا