للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أظهر؛ لأن المقصود من التحية شغل البقعة بالصلاة، وقد حصل بصلاة الراتبة.

ومنها سجود التلاوة فلو سمع سجدة تلاوة من شخصين يقرآن وكان يستمع لقراءتهما فإنه يكفيه سجدة واحدة، أو كرر قراءة آية فيها سجدة التلاوة في مجلس واحد فإنه يكفيه سجدة واحدة.

ومن ذلك - أيضًا - تعدد السهو في الصلاة، فلو سها في الركعة الأولى ثم سها في الركعة الثانية وتكرر له السهو في الصلاة فإنه يكفيه سجود واحد على الصحيح، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده فإنه يكفيه سجود واحد لكن يجعله قبل السلام.

كذلك أيضًا التداخل في أبواب الكفارات، وهذا له أمثلة كثيرة:

مثاله في الحج: لو قلّم ظفره في اليد ثم قلم ظفر رجله وتكرر التقليم فإنه على الصحيح يكفيه كفارة واحدة كفارة أذى، سواء تكرر هذا في مجالس أم لم يتكرر، كذلك ولو لبس مخيطًا ثم خلعه ثم لبسه مرة ثانية، فإنه يكفيه كفارة واحدة.

كذلك في كفارات الأيمان إذا حلف على شيء أيمانًا متعددة ولو تفرقت في مجالس، فإذا قال: والله لا أزور فلانًا، والله لا أسافر هذا اليوم، ثم كرر هذا اليمين سواء كرره في مجلس واحد أو كرره في يوم آخر، ولم يكفِّر ثم أراد الحنث إذا كان الحنث مشروعًا فإنه يكفيه كفارة واحدة، أما لو كفَّر عن الأول فإنه يجب عليه أن يكفِّر عن الثانية بلا خلاف، وكذلك تجري هذه القاعدة في أبواب الحدود، وهو تداخل الحدود وهذا على ثلاثة أقسام:

<<  <   >  >>